شرح
( عليه السلام ) المروي عن كتاب المشيخة في رجل كان له جارية فأغار عليه
المشركون فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها : فيما غنموا منها : إن كانت
في الغنائم وأقم البنية على أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ( 1 ) ونحوه
غيره .
وعن الشيخ في النهاية كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام لأربابه الأثمان من بيت
المال .
واستدل له بما في مرسل هشام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في السبي
يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال ، وأما المماليك فإنهم
يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال
المسلمين ( 2 )
وأورد عليه بأنه لمعارضته مع جملة من النصوص منها : خبره الآخر ( 3 ) الدالة على
أن المسلم أحق بما له أينما وجده - يتعين حمله على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرق الناس
وتقسيم جميع الغنائم كما يشهد بذلك بعض النصوص .
أقول : ذيل خبر طربال ينافي هذا الحمل . فإنه صريح في أنه يأخذها من الذي
هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن ،
فالمتعين طرحه .
هامش
الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 3 .