تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
( عليه السلام ) المروي عن كتاب المشيخة في رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها : فيما غنموا منها : إن كانت في الغنائم وأقم البنية على أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ( 1 ) ونحوه غيره . وعن الشيخ في النهاية كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام لأربابه الأثمان من بيت المال . واستدل له بما في مرسل هشام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في السبي يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين ( 2 ) وأورد عليه بأنه لمعارضته مع جملة من النصوص منها : خبره الآخر ( 3 ) الدالة على أن المسلم أحق بما له أينما وجده - يتعين حمله على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرق الناس وتقسيم جميع الغنائم كما يشهد بذلك بعض النصوص . أقول : ذيل خبر طربال ينافي هذا الحمل . فإنه صريح في أنه يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن ، فالمتعين طرحه .
هامش
الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138 | السيد محمد صادق الروحاني