تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولا نصيب للأعراب ، وإن جاهدوا
شرح
الغنيمة تصير ملكا عند الحيازة ، أو عند القسمة ، وهو متين . وعليه فالأول أظهر . لقوله ( عليه السلام ) في خبر حفص معللا لعدم النقل بعد انقضاء القتال ، بأن الغنيمة قد أحرزت ( 1 ) . وللمرتضوي : من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها ، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ولا قوة إلا بالله ( 2 ) .

لا نصيب للأعراب

الخامسة : قيل : ( و ) القائل الشيخ في المبسوط والمحقق في النافع ، والمصنف في المختلف وهنا ، والشهيدان في الدروس والمسالك ، وغيرهم من المتأخرين : إنه ( لا نصيب للأعراب وإن جاهدوا ) والمراد بهم - على ما في الشرائع - من أظهر الاسلام ولم يصفه وصولح على إعفائه عن المهاجرة بترك الصيب . وفي الرياض : لم ينقل في الحكم خلاف إلا عن الحلي في السرائر حيث شرك بينهم وبين المقاتلة مدعيا شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول المذهب ، والاجماع على أن من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة ، وأن الغنيمة للمقاتلة . ورده في التنقيح بأنه مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق . انتهى . وكيف كان ، فقد استدل له : بصحيح عبد الكريم بن عتبة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديث طويل : أنه لعمرو بن عبيد : أرأيت الأربعة ا خماس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 . ( 2 ) المستدرك باب 36 من أبواب جهاد العدو ، حديث 7 .