پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل خاصة . للراجل سهم وللفارس سهمان
شرح
أن الحكم متفق عليه . ( ف‍ ) المتحصل : أن أربعة الأخماس ( للمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل ) وأولادهم ( خاصة ) . وتمام الكلام في ضمن مسائل : الأولى : ( للراجل ) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلا أو راكبا غير الفرس ( سهم ) بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى ( وللفارس سهمان ) بلا خلاف بيننا إلا عن الإسكافي فإنه قال : للفارس ثلاثة أسهم . ويشهد للحكمين مضافا إلى ما ذكر خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن مسائل من السير وفيها : كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ قال : للفارس سهمان وللراجل سهم . قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ؟ قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ، ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ ( 1 ) . ويؤيده خبر مقداد : أعطاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهمين سهما لي وسهما لفرسي ( 2 ) وما تضمن تقسيم رسول الله خيبر على أهل الحديبية ( 3 ) . وأما خبر مسعدة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ( 4 ) ، وخبر إسحاق بن
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 . ( 2 ) كتاب نصب الراية ج 2 ص 417 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 6 ص 325 . ( 4 ) الوسائل باب 38 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .