فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل خاصة . للراجل سهم وللفارس
سهمان
شرح
أن الحكم متفق عليه .
( ف ) المتحصل : أن أربعة الأخماس ( للمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم
يقاتل ) وأولادهم ( خاصة ) .
وتمام الكلام في ضمن مسائل :
الأولى : ( للراجل ) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلا أو راكبا غير
الفرس ( سهم ) بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى ( وللفارس سهمان ) بلا خلاف
بيننا إلا عن الإسكافي فإنه قال : للفارس ثلاثة أسهم .
ويشهد للحكمين مضافا إلى ما ذكر خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت
عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن مسائل من السير وفيها : كيف تقسم الغنيمة
بينهم ؟ قال : للفارس سهمان وللراجل سهم . قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ؟
قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ، ألم
أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ ( 1 ) .
ويؤيده خبر مقداد : أعطاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهمين سهما لي
وسهما لفرسي ( 2 ) وما تضمن تقسيم رسول الله خيبر على أهل الحديبية ( 3 ) .
وأما خبر مسعدة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ( 4 ) ، وخبر إسحاق بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
( 2 ) كتاب نصب الراية ج 2 ص 417 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 6 ص 325 .
( 4 ) الوسائل باب 38 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .