ولذي الأفراس ثلاثة ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له
شرح
عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل
سهما ( 1 ) ونحوه خبر أبي البختري ( 2 ) فلضعف سندها وقصورها عن معارضة ، ما تقدم
المشهور بين الأصحاب ، وموافقتها للعامة - لا بد من طرحها ، أو حملها على ما حمله
الشيخ عليه من تعدد الأفراس .
( و ) ذلك . لأن ( لذي الأفراس ) أي من له فرسان فصاعدا ( ثلاثة ) أسهم بلا
خلاف ، وفي الرياض وعن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه .
ويشهد به : المرتضوي : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا
لفرسين منها ( 3 ) .
وما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن
كان له عشر أفراس .
( و ) الثانية : ( من ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له ) والظاهر أنه لا
خلاف فيه .
ويشهد به : خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام
أن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله
عليهم .
وخبر أبي البختري عنه ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : إذا
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 42 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، باب 43 من أبواب جهاد العدو ، حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 42 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
( 4 ) سنن البيهقي ج 6 ص 328 .
( 5 ) الوسائل باب 41 من أبواب جهاد العدو ، حديث 8 .