تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولذي الأفراس ثلاثة ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له
شرح
عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ( 1 ) ونحوه خبر أبي البختري ( 2 ) فلضعف سندها وقصورها عن معارضة ، ما تقدم المشهور بين الأصحاب ، وموافقتها للعامة - لا بد من طرحها ، أو حملها على ما حمله الشيخ عليه من تعدد الأفراس . ( و ) ذلك . لأن ( لذي الأفراس ) أي من له فرسان فصاعدا ( ثلاثة ) أسهم بلا خلاف ، وفي الرياض وعن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه . ويشهد به : المرتضوي : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها ( 3 ) . وما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان له عشر أفراس . ( و ) الثانية : ( من ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له ) والظاهر أنه لا خلاف فيه . ويشهد به : خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام أن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم . وخبر أبي البختري عنه ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : إذا
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 42 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، باب 43 من أبواب جهاد العدو ، حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 42 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 6 ص 328 . ( 5 ) الوسائل باب 41 من أبواب جهاد العدو ، حديث 8 .