شرح
والمبارزة والعناد مع العلماء في غاية الوضوح .
ومنها : خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : القتل
قتلان : قتل كفارة وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا وقتال
الفئة الكافرة حتى يسلموا ( 1 ) .
ومنها : المرتضوي : أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ففعلت ما
أمرت ( 2 ) . الناكثون أصحاب الجمل أعوان الامرأة ، والقاسطون : أهل الشام .
والمارقون : الخوارج الذين هم كلاب أهل النار وقد مرقوا من الدين كما يمرق السهم
من الرمية ولا يتجاوز الايمان تراقيهم .
ومنها : ما عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ذكرت الحرورية عند علي ( عليه
السلام ) فقال : إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ( 3 ) .
ومنها : غير ذلك من النصوص المتواترة وتمام الكلام في طي مسائل .
وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة
الأولى : كما يجب قتال الخارج على المعصوم يجب قتال الخارج على نائبه الذي جعل الراد عليه رادا على الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه ، والآيات والروايات المتقدمة دالة عليه كما عرفت فحينئذ إن أمكن الجهاد بالسيف وسائر الأسلحة الحربية فهو وإلا فبأي وجه أمكن ، وإن لم يمكن إلا بالبيان والقلم فهو المتعين وإن ترتبهامش
( 1 ) الوسائل ، باب 26 من أبواب جهاد العدو ، حديث 11 .
( 2 ) دعائم الاسلام ، ج 1 ص 288 .
( 3 ) الوسائل ، باب 26 من أبواب جهاد العدو ، حديث 3 .