تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب
شرح
نعم يشترط صدق التحيز إلى الفئة المقاتلة ، ولعله لا يصدق مع كون الفئة غير صالحة للاستنجاد ولو بالانضمام ولا أقل من الانصراف . لكن لا يعتبر رجاء حصول الظفر بها ، بل يكفي رجاء النفع والدفع وقوة القلب وكمال القتال وما شاكل . ( 6 ) إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في حرمة الفرار بين صورتي الاختيار والاضطرار ، ولكن في المسالك قيدها بحال الاختيار ، قال : وأما المضطر كمن مرض أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف وفي الرياض : ولعله لفقد شرط وجوب الجهاد لما مر من اشتراطه بالسلامة من المرض . ويرده : أن السلامة شرط في ابتداء القتال ، وأما بعد شروع الجهاد فلا دليل على اعتبارها وفي الجواهر : وهو كذلك مع الضرورة التي يسقط معها التكليف ، والظاهر أن مراده ما لو لم يتمكن من القتال ، وعليه فلا بأس به . جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح المسألة السابعة : ( ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب ) أي بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ورمي المناجيق والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه عنهم مع الضرورة ، وتوقف الفتح عليه وعدمها وإن كره بعضها بدونه بلا خلاف يظهر إلا ما سيذكر . وقد استدل له بقوله تعالى : ( واقعدوا لهم كل مرصد ) ( 1 ) وقوله تعالى عز
هامش
( 1 ) التوبة : آية 5 .