تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، ولا يجوز تقديمها عليه ،
شرح
موافقتهما للعامة وضعفهما في أنفسهما لا يعتمد عليهما ويحملان على التقية ، ويشعر به نقل الإمام عليه السلام ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام وفي بعض الأخبار شهادة به . وأما مدرك القولين الأخيرين : فنصوص الثاني منهما أخص مطلق من أخبار أولهما ، فإنها في جميع أيام التشريق وهذه في خصوص الأخير ، فمقتضى حمل المطلق على المقيد تقييد إطلاق الأولى بالثانية ، والبناء على القول الوسط . ويشهد به : مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - صحيح صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أيا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال عليه السلام : يصوم الأيام التي قال الله إلى أن قال : فإن فاته ذلك . قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأي شئ قال ؟ قال : يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ( 1 ) الحديث . 5 - قد عرفت أنه يجوز تأخير الصوم عن الثلاثة الأيام المتصلة بيوم النحر ( ويجوز ) أيضا ( تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ) . ويشهد بالأخير : صحيح زرارة المتقدم . ( و ) ظهر أنه ( لا يجوز تقديمها عليه ) أي علي ذي الحجة . وهل يشترط أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبس بالمتعة ، كما هو المتفق
هامش
1 - الوسائل باب 51 من أبواب الذبح حديث 4 .