تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة
شرح
فيرد عليه : أنهما لا يقاومان النص الخاص . ثم إن الخذف هو الرمي بأطراف الأصابع كما عن الخلاص ، ونسبه في محكي السرائر إلى أهل اللسان أو الرمي بالأصابع كما عن الصحاح والديوان وغيرهما ، أو الرمي من بين إصبعين كما عن المجمل والمفصل والظاهر اتحاد هذه الثلاثة ، لأن الرمي بالأصابع يكون غالبا بأطرافها كما يكون في الغالب بإصبعين . ثم إن المستحب هو أن يرمي من طرفي السبابة والابهام كما في الخبر ، فيكون هذا الفرد منه مستحبا . ثم المحكي عن السرائر والمقنعة والمبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والكافي والمهذب والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير تخصيصه بباطن الإبهام ، بل عن المختلف نسبته إلى المشهور . والوجه في ذلك مع إطلاق الخبر : أن المأمور به فيه هو الدفع بظفر السبابة وهو لا يتيسر إلا بوضعها على بطن الإبهام . وأما ما عن الإنتصار من الدفع بظفر الوسطى عن بطن الإبهام ، فلا دليل عليه ، والنص يخالفه . ( و ) يستحب أيضا ( أن يستقبل هذه الجمرة ) بأن يكون مقابلا لها وهو نحو رميها من قبل وجهها ( و ) حينئذ فيلزمه أن ( يستدبر القبلة ) كما صرح به غير واحد . وعن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم ، وفي الجواهر : بل لعله لا خلاف فيه . وكيف كان فيشهد له : صحيح ابن عمار المتقدم : فارمها من قبل وجهها ولا