وفي غيرها يستقبلها ، ويجوز الرمي عن العليل .
شرح
ترمها من أعلاها ( 1 ) .
وما عن الشيخ من أن النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلا لها مستدبر
الكعبة ( 2 ) ، بل عن بعض أنه ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها
في غيره ، وهو دال على الأمرين .
وبذلك يظهر وجه ما ذكره المصنف - ره - بقوله : ( وفي غيرها يستقبلها ) .
( ويجوز الرمي عن العليل ) والمبطون والمغمى عليه ومن أشبههم من أصحاب
الأعذار ، للضرورة ، وظاهر المنتهى الاتفاق عليه .
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح ابن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج
جميعا عن الإمام الصادق عليه السلام : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان
يرمى عنهم ( 3 ) .
وصحيح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه
الجمار ، قال عليه السلام : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ذلك ، قال
عليه السلام يترك في منزله ويرمى عنه ( 4 ) .
وصحيح رفاعة بن موسى عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل أغمي
عليه ، فقال عليه السلام يرمى عنه الجمار ( 5 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
2 - المبسوط كتاب الحج فصل النزول بمنى .
3 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
4 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 .
5 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 5 .