تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا والرمي خذفا
شرح
وفي خبر محمد عن أبي جعفر عليه السلام : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ( 1 ) . وظاهر أكثر النصوص الوجوب ، وجملة منها وإن كانت ظاهرة في الندب إلا أن كونه بنحو يصلح لرفع اليد عما هو ظاهر في الوجوب محل تردد ، ولكن بعضها صريح في عدم الوجوب كخبر أبي غسان المنجبر ضعفه بالشهرة ، فإذا لا إشكال في الاستحباب ( و ) من المستحبات فيه : ( التباعد ) عنها ( بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ) لما في صحيح معاوية المتقدم : وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإن المفهوم من هذه العبارة في أمثال المقام ذلك لا التخيير بين الأقل والأكثر ، كي يناقش فيه بعدم المعقولية . وعن علي بن بابويه تقديرهما بالخطى ، وهما متقاربان . ( و ) يستحب أيضا : ( الرمي خذفا ) بإعجام الحروف ، على المشهور شهرة عظيمة ، ولم يحك الخلاف إلا عن السيد والحلي . وعن المختلف أنه من متفردات السيد . والشاهد بالحكم خبر البزنطي عن أبي الحسن في حديث : تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة ( 2 ) المحمول على الاستحباب ، لتسالم الأصحاب عليه . وأما ما في الجواهر من الاستدلال لعدم الوجوب بإطلاقات الأدلة والأصل ،
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .