والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج والمتمتع بها يجزي عنها
شرح
إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت ( 1 ) .
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا أحرمت وعليك من رجب
يوم وليلة فعمرتك رجبية ( 2 ) .
وأيضا الظاهر تأديها بالاهلال في غير رجب ، والطواف في رجب ، لخبر عيسى
الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت
عمرته لرجب ، وإذا أحل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب ( 3 ) .
بل وبالاحلال فيه ، لصحيح البجلي عنه عليه السلام في رجل أحرم في شهر
وأحل في آخر ، فقال عليه السلام : يكتب في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما ( 4 ) .
7 - ( و ) قد تقدم في الباب الثاني عند بيان صور التمتع والافراد والقران ، أن
( القارن والمفرد يأتي بها ) أي بالعمرة ( بعد الحج ) فراجع .
إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة
8 - ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( المتمتع بها يجزي عنها ) أي عن المفردة .
وفي الرياض : إجماعا وفتوى ورواية وهي صحاح مستفيضة وغيرها من
المعتبرة ، انتهى .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 1 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 4 .
3 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 11 .
4 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 12 .