تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج والمتمتع بها يجزي عنها
شرح
إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت ( 1 ) . وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية ( 2 ) . وأيضا الظاهر تأديها بالاهلال في غير رجب ، والطواف في رجب ، لخبر عيسى الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أحل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب ( 3 ) . بل وبالاحلال فيه ، لصحيح البجلي عنه عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، فقال عليه السلام : يكتب في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما ( 4 ) . 7 - ( و ) قد تقدم في الباب الثاني عند بيان صور التمتع والافراد والقران ، أن ( القارن والمفرد يأتي بها ) أي بالعمرة ( بعد الحج ) فراجع . إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة 8 - ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( المتمتع بها يجزي عنها ) أي عن المفردة . وفي الرياض : إجماعا وفتوى ورواية وهي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة ، انتهى .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 1 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 4 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 11 . 4 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 12 .