تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
ولكن يرد الأول : مضافا إلى عدم تماميته في جميع النصوص ، وإلى ما سيأتي من نصوص أخر دالة عليه - أن استناد الأصحاب يوجب جبره لو كان هناك ضعف . ويرد الثاني : أنه يمكن أن يكون المراد بالآية الكريمة : المعنى الجامع ، والنصوص المختلفة مبينة لمصاديق ذلك المعنى فلا تعارض بينها . ويرد الثالث : أن منطوق كل من الطائفتين أخص من مفهوم الأخرى فيقيد إطلاقه به . الثالثة : المنسوب إلى الطبرسي أن من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر الأول إلا إذ اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير . وعن الحلي لا يجوز النفر الأول إلا لمن اتقى عما يوجب الكفارة مطلقا . وعن ابن سعيد : أنه لا يجوز إلا لمن اتقى كل ما حرم عليه بإحرامه . واستدل للأول بخبر معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال عليه السلام : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ( 1 ) . وخبر حماد عنه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول : ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى ) فقال : اتقى الصيد ( 2 ) . وأورد عليهما بأنه لو تم دلالتهما فغايته وجوب إبقاء الصيد وحرمة الصيد لا
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 4 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 3 .