تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الثانية : المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز النفر الأول إلا لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا وإن كفر عنه لم يجز له أن ينفر ، ويجب عليه أن يقيم إلى النفر الثاني . ويشهد به : نصوص كثيرة كخبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) لمن اتقى الصيد يعني في أحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول ( 1 ) . وخبره الآخر عنه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ( 2 ) . وصحيح جميل عنه عليه السلام في حديث : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ( 3 ) . وخبر محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول ( 4 ) . والجمع بين هذا الخبر وبين ما قبله يقتضي البناء على اعتبار الاتقاء من الصيد ومن النساء في جواز النفر الأول . وأورد عليها تارة بضعف الاسناد ، وأخرى بأن الآية الكريمة فسرت في النصوص الأخر بغير ذلك كما يظهر لمن راجع الروايات ، وثالثة بأن مفهوم خبر ابن المستنير يعارض منطوق ما قبله ، وكذا العكس .
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 2 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 3 . 3 - الوسائل باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 8 . 4 - الوسائل باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .