تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
وعن أبي علي لا يختار ذلك في المضمون ، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم ، ونفى عنه البأس في محكي المختلف . وعن المسالك : ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذر لم يجز تناول شئ منه ولا الانتفاع به مطلقا ، فإن فعل غرم قيمته أو مثله للمستحق أصله وهو مساكين الحرم ، وصاحب الحدائق فصل بما سمعته عن المصنف . وعن المنتهى : الاجماع على الاستثناء وكيف كان فيشهد للحكمين : جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرب بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا عليه السلام كان إذا رآى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه ( 1 ) . وصحيح حريز عنه عليه السلام : كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنته ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ( 2 ) . وصحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 34 من أبواب الذبح حديث 6 . 2 - الوسائل باب 34 من أبواب الذبح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 34 من أبواب الذبح حديث 3 .