شرح
وعن أبي علي لا يختار ذلك في المضمون ، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها
لمساكين الحرم ، ونفى عنه البأس في محكي المختلف .
وعن المسالك : ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذر لم يجز تناول شئ
منه ولا الانتفاع به مطلقا ، فإن فعل غرم قيمته أو مثله للمستحق أصله وهو مساكين
الحرم ، وصاحب الحدائق فصل بما سمعته عن المصنف .
وعن المنتهى : الاجماع على الاستثناء
وكيف كان فيشهد للحكمين : جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن
أبي عبد الله عليه السلام : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرب بولدها ثم انحرهما
جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا عليه السلام كان إذا
رآى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل
أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه ( 1 ) .
وصحيح حريز عنه عليه السلام : كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر
على المشاة حملهم على بدنته ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا
مثقل ( 2 ) .
وصحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن الرجل يركب هديه إن
احتاج إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 34 من أبواب الذبح حديث 6 .
2 - الوسائل باب 34 من أبواب الذبح حديث 2 .
3 - الوسائل باب 34 من أبواب الذبح حديث 3 .