فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج وبمكة إن قرن بالعمرة
شرح
ذكر حكمه كما تقدم في كلام المصنف .
ثم قال : الثاني : هدي أوجبه النذر ابتداء بعينه ثم ذكر الحكم فيه كما تقدم أيضا .
ثم قال : الثالث : ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب
والثوب والصيد ، أو مثل دم المتعة ، فمتى ما عينه في هدي بعينه تعين فيه ، فإذا عينه زال
ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر فإن وصل نحره وأجزأه ، وإن
عطب في الطريق أو هلك سقط التعين وكان عليه اخراج الذي في ذمته ، فإذا نتجت
فحكم ولدها حكمها ، انتهى .
إذا عرفت هذا فتمام الكلام بالبحث في جملة من الأحكام التي ذكرها المصنف
- ره - في المقام .
بيان محل ذبح هدي القران أو نحره
منها : ما ذكره بقوله : ( فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والمدارك والذخيرة : الاجماع عليه . ويشهد للأول : خبر عبد الأعلى قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى ( 1 ) . وللثاني : موثق شعيب العقرقوفي ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت فيهامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث 6 .