تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج وبمكة إن قرن بالعمرة
شرح
ذكر حكمه كما تقدم في كلام المصنف . ثم قال : الثاني : هدي أوجبه النذر ابتداء بعينه ثم ذكر الحكم فيه كما تقدم أيضا . ثم قال : الثالث : ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد ، أو مثل دم المتعة ، فمتى ما عينه في هدي بعينه تعين فيه ، فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر فإن وصل نحره وأجزأه ، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعين وكان عليه اخراج الذي في ذمته ، فإذا نتجت فحكم ولدها حكمها ، انتهى . إذا عرفت هذا فتمام الكلام بالبحث في جملة من الأحكام التي ذكرها المصنف - ره - في المقام .

بيان محل ذبح هدي القران أو نحره

منها : ما ذكره بقوله : ( فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والمدارك والذخيرة : الاجماع عليه . ويشهد للأول : خبر عبد الأعلى قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى ( 1 ) . وللثاني : موثق شعيب العقرقوفي ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 106 | السيد محمد صادق الروحاني