تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه وبولده
شرح
العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ( 1 ) الحديث ، وهو وإن كان في النحر إلا أنه يثبت في الذبح ، لعدم الفصل وبه يقيد إطلاق الأول . وأفضل مواضع الذبح في مكة : الحزورة - بالحاء المهملة على وزن قسورة - وهي في اللغة : التل الصغير ، والمراد بها في المقام : التل الذي خارج المسجد بين الصفا والمروة . ويشهد لأصل الحكم : صحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو ما بين الصفا والمروة وهي بالحزورة ( 2 ) الحديث ، وظاهره وإن كان هو الوجوب ، والموثق لا يصلح شاهدا لحمله على إرادة الندب ، لأن الجمع الموضوعي أي : حمل المطلق على المقيد ، وتقييد إطلاق الموثق به مقدم على الجمع الحكمي ، إلا أنه يحمل على الندب ، لأن بناء الأصحاب عليه كما أفاده سيد المدارك ره . جواز ركوب الهدي ما لم يضربه وتعينه للذبح ( و ) منها أنه ( يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه وبولده ) أي : يجوز ركوبه ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده ، هذا الحكمان مشهوران بين الأصحاب ، بل عليهما الاتفاق في المتبرع به .
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث 3 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث 4 .