تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
الوضوء مع ترك المسح على البشرة وعلى الخفين وغسل الرجلين . والجواب عن الثاني بأن الأمر بالمسح على البشرة ينحل إلى أمرين : أمر بالمسح ، وأمر بالمباشرة ، أو أمر بايصال الماء ، وأمر بالمسح ، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول كما في رسالة الشيخ ، من الغرائب فإنه لا يفهم العرف من الأمر بالمسح على البشرة ذلك قطعا ، على أنه لو تم المثال لا يتم في الحج مع ترك الوقوف في اليوم الثامن والتاسع ، كما لا يخفى . 3 - التفصيل بين ما إذا لزم من ترك التقية الاتيان بما يحرم عليه في تلك الحال ، مع كون المحرم متحدا مع المأمور به ، كما في السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه ، فالبطلان ، فإن السجود في المثال يقع منهيا عنه ، فيفسد فتفسد الصلاة . وبين ما لو لم يلزم ذلك ، بل كان ترك التقية بترك ما كان يجب عليه في حال التقية ، كترك التكتيف في الصلاة في ما يجب عليه التكتف تقية ، فالصحة . ذهب إليه الشيخ الأعظم ( ره ) واستدل للصحة في الفرض الثاني بما ذكرناه في توجيه القول الثاني ، وللبطلان في الفرض الأول بما أشرنا إليه من أن السجود مثلا يصير منهيا ، فيلزم اجتماع الأمر والنهي فيقدم جانب النهي ، فيفسد السجود وبفساده يفسد الصلاة . ولكن يرد عليه الوجهان الأولان اللذان أوردناهما على دليل القول الثاني . فالمتحصل : هو صحة العمل ، إلا فيما إذا كان العمل بنفسه سببا للحرام ، وقد عرفت أنه فرض نادر .