تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
أقول : إن النهي عنه هو أكل الطيب فما دام لم يستهلك ويكون باقيا عرفا لم يجز وإن استهلك ريحه . ودعوى أن الريح الطيبة مقوم لعنوان الطيب فبدونه لا يصدق الطيب : مندفعة : بأن الطيب كما عرفت فسر في النصوص بالأنواع الخمسة المعينة أي : الزعفران والمسك والعنبر والورس والعود : فالميزان صدق أحد هذه العناوين وإن لم يكن له ريح بل لعله في الزعفران يكون اللون أهم من الريح . ويؤيد ذلك صحيح منصور بن حازم عن إمامنا الصادق ( عليه السلام ) : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت ( 1 ) . وأما صحيح عمران الحلبي عن المحرم يكون به الجرح فيداوي بدواء فيه زعفران قال ( عليه السلام ) : إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس ( 2 ) . فهو مورد التداوي والضرورة لا ربط له بالمقام .

الاكتحال بما فيه الطيب

7 - المشهور بين الأصحاب عدم جوز الاكتحال بما فيه طيب . وفي التذكرة : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة . انتهى . وعن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي في المهذب وشرح جمل العلم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 69 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .