تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
والعمل : القول بالكراهة . واستدل للثاني بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر . وبصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة ( 1 ) . ولكن يرد على الأول : مضافا إلى عدم اختصاص الأدلة بالمس بالظاهر وفي الجواهر : الاجماع بقسميه على حرمة مس الطيب ولو بالباطن - أن النصوص الآتية كافية في الحكم في الحرمة كما أنه بتلك النصوص يقيد الاطلاق خبر زرارة . ويشهد للمشهور مضافا إلى إطلاق ما دل على حرمة مس الطيب - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق ( عليه السلام ) : المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا ( 2 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) مثله . وخبر هارون بن حمزة عنه ( عليه السلام ) : لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي ( 4 ) . ومرسل أبان عنه ( عليه السلام ) : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 .