شرح
والعمل : القول بالكراهة .
واستدل للثاني بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا
لاختصاصه بالظواهر .
وبصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : تكتحل المرأة بالكحل كله
إلا الكحل الأسود للزينة ( 1 ) .
ولكن يرد على الأول : مضافا إلى عدم اختصاص الأدلة بالمس بالظاهر وفي
الجواهر : الاجماع بقسميه على حرمة مس الطيب ولو بالباطن - أن النصوص الآتية
كافية في الحكم في الحرمة كما أنه بتلك النصوص يقيد الاطلاق خبر زرارة .
ويشهد للمشهور مضافا إلى إطلاق ما دل على حرمة مس الطيب - جملة من
النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق ( عليه السلام ) : المحرم
لا يكتحل إلا من وجع وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد
ريحه فأما للزينة فلا ( 2 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) مثله .
وخبر هارون بن حمزة عنه ( عليه السلام ) : لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه
زعفران وليكحل بكحل فارسي ( 4 ) .
ومرسل أبان عنه ( عليه السلام ) : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا طيب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 .
( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .
( 5 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 .