تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس ( 1 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ( 2 ) . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة ثم إن تمام البحث في هذه المسألة في جهات : الأولى : أن في الاكتحال بالسواد أقوالا : الكراهة مطلقا والحرمة كذلك والتفصيل بين كونه للزينة أو غيرها وسيأتي الكلام فيه في مكروهات الاحرام عند تعرض المصنف ره له . الثانية : إن في بعض نصوص الباب كمرسل أبان وصحيح ابن سنان وغيرهما نهى عن الاكتحال بما فيه طيب للتداوي فقد يتوهم عدم جوازه حتى مع الضرورة وانحصار الدواء به . ولكن يشهد لجوازه في حال الضرورة جملة من النصوص كحسن الكاهلي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا قال : ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني وإن لم أكتحل ضرني . قال : فاكتحل ( 3 ) . وفي خبر الحلبي عنه ( عليه السلام ) : إذا اضطرت إليه فلتكتحل ( 4 ) . ونحوهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 13 . ( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 10 . ( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 14 .