شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : يكتحل المحرم
عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس ( 1 ) .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) لا بأس للمحرم أن يكتحل
بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ( 2 ) . ونحوها غيرها من النصوص
الكثيرة ثم إن تمام البحث في هذه المسألة في جهات :
الأولى : أن في الاكتحال بالسواد أقوالا : الكراهة مطلقا والحرمة كذلك
والتفصيل بين كونه للزينة أو غيرها وسيأتي الكلام فيه في مكروهات الاحرام عند
تعرض المصنف ره له .
الثانية : إن في بعض نصوص الباب كمرسل أبان وصحيح ابن سنان وغيرهما
نهى عن الاكتحال بما فيه طيب للتداوي فقد يتوهم عدم جوازه حتى مع الضرورة
وانحصار الدواء به .
ولكن يشهد لجوازه في حال الضرورة جملة من النصوص كحسن الكاهلي عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا
أحرمت ؟ قال : لا قال : ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني
وإن لم أكتحل ضرني . قال : فاكتحل ( 3 ) .
وفي خبر الحلبي عنه ( عليه السلام ) : إذا اضطرت إليه فلتكتحل ( 4 ) . ونحوهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 12 .
( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 13 .
( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 10 .
( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 14 .