تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
يكون جائزا فكذلك في المقام . ولكن يرده : أنه إن تم فإنما هو في صورة الانحصار وإما مع التمكن من إتيان الواجب والتخلص من الحرام بطريق آخر مباح لا يصير الحرام جائزا . وبعبارة أخرى : الحرام الذي يكون مقدمة لواجب إذا جاز فإنما هو في صورة التوقف وأما مع إمكان إتيان . الواجب بنحو لا يرتكب الحرام فلا إشكال في عدم الجواز . فالحق : أن يستدل للجواز بالنصوص الخاصة . منها : خبر إسحاق المتقدم : ومنها : مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب فقال ( عليه السلام ) لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله ( 1 ) . ونحوه مرسله الآخر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ونحوها غيرها . وأورد عليها تارة بضعف السند وأخرى بأن جملة من النصوص الصحيحة دلت على حرمة المس والأصحاب عملوا بها ولا يمكن رفع اليد عنها بهذه النصوص . ويرد الأول : أن مرسلات ابن أبي عمير بحكم الروايات الصحيحة فإنه لا يرسل إلا عن ثقة وبقية رجال السند ثقات . ويرد الثاني : أن هذه النصوص أخص منها فيقيد إطلاقها بها فالأظهر هو الجواز . 4 - إذا توقف إزالة الطيب على استعمال الماء وكان عنده ماء يكفي لها أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .