تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
في الواجب فتدل الآية على وجوب كل منهما ووجوب كل واحد من الأجزاء يستلزم وجوب الماهية المركبة منها والآية وإن كانت مطلقة إلا أنه يقيد إطلاقها بما دل على أن فرض من بمكة غير ذلك وأما السنة فنصوص كثيرة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان إهله وراء ذلك فعليهم المتعة ( 1 ) وصيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لأن الله تعالى يقول : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فليس لأحد إلا أن يتمتع : لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) وهذا كالآية مطلق يقيد إطلاقه بما سيأتي ونحوهما غيرهما . وحج الافراد والقران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد كما هو المشهور شهرة عظيمة ولم يخالف أحد غير الشيخ في أحد قوليه ويحيى بن سعيد ويشهد للمشهور : الآية الأولى كما عرفت والنصوص لاحظ : صحيح الفضلاء عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ( 3 ) ولا لأهل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 3 ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب أقسام الحج حديث 2 ( 3 ) مر بالتشديد موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة