تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
أما التمتع فصورته وهذا فرض من نأى عن مكة
شرح
( صورة حج التمتع ) ( أما التمتع فصورته : الاحرام بالعمرة إلى الحج من الميقات والطواف بالبيت سبعا وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا والتقصير ، والاحرام ثانيا من مكة بالحج والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب والإفاضة إلى المشعر ، والوقوف به بعد الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج وركعتاه وسعيه ، وطواف النساء وركعتاه والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى ) هذه صورة التمتع إجمالا ، وسيمر عليك تفصيل ذلك ، ولعله هناك كلام في بعض مواضعها ( التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة ) ( هذا ) أي التمتع ( فرض من نأى عن مكة ) بلا خلاف لا يجزيه غيره اختيارا ، إجماعا محكيا عن الإنتصار والخلاف والغنية . وفي التذكرة : أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة . انتهى وفي المنتهى : قال علماؤنا أجمع : فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت