أما التمتع فصورته
وهذا فرض من نأى عن مكة
شرح
( صورة حج التمتع )
( أما التمتع فصورته : الاحرام بالعمرة إلى الحج من الميقات والطواف
بالبيت سبعا وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، والسعي بين الصفا
والمروة سبعا والتقصير ، والاحرام ثانيا من مكة بالحج والوقوف بعرفات تاسع ذي
الحجة إلى الغروب والإفاضة إلى المشعر ، والوقوف به بعد الفجر ، ورمي جمرة
العقبة ، ثم الذبح ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج وركعتاه وسعيه ،
وطواف النساء وركعتاه والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ورمي
الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى ) هذه صورة التمتع إجمالا ،
وسيمر عليك تفصيل ذلك ، ولعله هناك كلام في بعض مواضعها
( التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة )
( هذا ) أي التمتع ( فرض من نأى عن مكة ) بلا خلاف لا يجزيه غيره
اختيارا ، إجماعا محكيا عن الإنتصار والخلاف والغنية .
وفي التذكرة : أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع لا يجوز
لهم غيره إلا مع الضرورة . انتهى
وفي المنتهى : قال علماؤنا أجمع : فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد
الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره ، وهو مذهب فقهاء أهل
البيت