حد البعد الموجب للتمتع
اثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب
شرح
سرف ( 1 ) متعة وذلك لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ) ( 2 )
وخبر سعيد الأعرج : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس لأهل سرف ولا
لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام ) ( 3 ) ونحوهما غيرهما
واستدل - لما ذهب إليه الشيخ وابن سعيد بصحيحي عبد الرحمن بن الحجاج
الآتيين في مسألة أن أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار يجوز لهم التمتع
وموردهما خاص لا يتعدى عنه
( حد البعد الموجب للتمتع )
وقد اختلفت كلماتهم في حد البعد الموجب للتمتع على قولين :
أحدهما : ما في المتن والشرائع والجواهر وعن السرائر والارشاد والاقتصاد
والمبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود الغنية
والكافي والوسيلة والجامع والاصباح والارشاد والقواعد - وهو البعد عن مكة ( اثني
عشر ميلا فما زاد من كل جانب )
ثانيهما : ما عن علي بن إبراهيم والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية
هامش
( 1 ) سرف بالمهملة : كتف موضع من مكة على عشرة أميال
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 1
( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 6