تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

حد البعد الموجب للتمتع

اثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب
شرح
سرف ( 1 ) متعة وذلك لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 2 ) وخبر سعيد الأعرج : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 3 ) ونحوهما غيرهما واستدل - لما ذهب إليه الشيخ وابن سعيد بصحيحي عبد الرحمن بن الحجاج الآتيين في مسألة أن أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار يجوز لهم التمتع وموردهما خاص لا يتعدى عنه ( حد البعد الموجب للتمتع ) وقد اختلفت كلماتهم في حد البعد الموجب للتمتع على قولين : أحدهما : ما في المتن والشرائع والجواهر وعن السرائر والارشاد والاقتصاد والمبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود الغنية والكافي والوسيلة والجامع والاصباح والارشاد والقواعد - وهو البعد عن مكة ( اثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب ) ثانيهما : ما عن علي بن إبراهيم والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية
هامش
( 1 ) سرف بالمهملة : كتف موضع من مكة على عشرة أميال ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 6