تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
على صلاته ( 1 ) . والمناقشة فيهما باحتمال إرادة الاتيان بالصلاة الباقية من قوله ( ثم يرجع في صلاته ) والاعتداد بصلاته من قوله ( ويبنى على صلاته ) في غير محلها ، لأن ما ذكر خلاف الظاهر . واستدل للثاني : بأنه لا فائدة في التجديد ، لأن هذا المتكرر إن نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها . وفيه : مضافا إلى أنه لا وجه للاعتماد على هذه الوجوه في مقابل النص ، أنه لا مانع من التفكيك بين قاطعية الحدث واشتراط الطهارة في أفعال الصلاة والالتزام بعدم قاطعيته في مورد مع بقاء شرطيتها لو ساعد الدليل كما في المقام . وهل يجب عليه إزالة الخبث عند تجديد الطهارة أم لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني لاطلاق الخبرين المتقدمين الآمرين بالوضوء والبناء على ما مضى . ودعوى عدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة ، مندفعة بأنهما في مقام بيان الوظيفة الفعلية ، ولو سلم اهمالهما من هذه الجهة فيقع التعارض بين اطلاق أدلة اعتبار الطهارة الخبثية في الصلاة ، واطلاق أدلة ابطال الفعل الكثير ، ويتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي التخيير . وفي الصورة الثالثة : لا اشكال ولا خلاف في عدم لزوم تجديد الوضوء في أثناء الصلاة لكونه حرجيا فتأمل ، فهل يجب عليه الوضوء قبل كل صلاة فلا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء أحد ، أم لا فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدث آخر ، أم يفصل بين ما لو كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شئ
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 - ص 237 من طبعة النجف .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367 | السيد محمد صادق الروحاني