تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
والاستعانة ، ويحرم التولية
شرح
على التمندل بغير ما عين لذلك ، نعم يرد عليه عدم دلالته على الكراهة ، وإنما يدل على استحباب تركه ، واستحباب ابقاء أثر الوضوء في حد ذاته . فتحصل : أن الأظهر أفضلية ترك التمندل بمنديل مشترك فتدبر . ( والاستعانة ) بالغير في المقدمات القريبة كما هو المعروف ، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك في مبحث اشتراط المباشرة ، وعرفت في ذلك المبحث أنه ( يحرم التولية ) في نفس الغسل . . ويكره أيضا الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، ففي خبر إسماعيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص ( 1 ) . المحمول على الاستحباب بقرينة التعليل . وماء الغسالة من الحدث الأكبر كما تقدم في محله . وماء الأجن لما في الحديث : نهي عن الوضوء في الماء الآجن . وعن مجمع البحرين : إنه الماء المتغير لونه وطعمه . ويكره أيضا ايقاعه في المسجد من حدث البول والغائط لخبر رفاعة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط ( 2 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الماء المضاف حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 57 - من أبواب الوضوء حديث 1 .