والاستعانة ، ويحرم التولية
شرح
على التمندل بغير ما عين لذلك ، نعم يرد عليه عدم دلالته على الكراهة ، وإنما يدل على
استحباب تركه ، واستحباب ابقاء أثر الوضوء في حد ذاته .
فتحصل : أن الأظهر أفضلية ترك التمندل بمنديل مشترك فتدبر .
( والاستعانة ) بالغير في المقدمات القريبة كما هو المعروف ، وقد تقدم تنقيح
القول في ذلك في مبحث اشتراط المباشرة ، وعرفت في ذلك المبحث أنه ( يحرم التولية )
في نفس الغسل . .
ويكره أيضا الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، ففي خبر إسماعيل عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه
الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص ( 1 ) . المحمول على
الاستحباب بقرينة التعليل .
وماء الغسالة من الحدث الأكبر كما تقدم في محله .
وماء الأجن لما في الحديث : نهي عن الوضوء في الماء الآجن . وعن مجمع
البحرين : إنه الماء المتغير لونه وطعمه .
ويكره أيضا ايقاعه في المسجد من حدث البول والغائط لخبر رفاعة : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط ( 2 )
فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الماء المضاف حديث 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 57 - من أبواب الوضوء حديث 1 .