تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ويكره التمندل
شرح
الثاني عشر : أن يفتح عينيه حال غسل الوجه لمرسل الصدوق : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ( 1 ) . الثالث عشر : أن يغسل بصب الماء مع امرار اليد على مواضع الغسل . وتشهد له النصوص البيانية ، ويشهد لاستحباب الثاني ما عن قرب الإسناد : ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا وكذلك فامسح بالماء ذراعيك ( 2 ) . المحمول على الاستحباب للاجماع .

ما يكره في الوضوء

( ويكره التمندل ) كما هو المنسوب إلى المشهور ، واستدل له بما روي بعدة طرق في الكافي وثواب الأعمال والمحاسن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة ( 3 ) ، ولا يعارضه ( 4 ) ما تضمن نفي البأس عنه كما هو واضح . وأورد عليه بمعارضته مع النصوص الكثيرة المتضمنة لمداومة الإمام علي ( عليه السلام ) ، وفعل الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأمره إسماعيل بن الفضل به ، وهي أصح سندا وأشهر رواية ، فتقدم . وفيه : أن ما دل على مداومة الإمام علي ( عليه السلام ) كالنص في أنه كان يتمندل بمنديل مخصوص لذلك ، وما دل على فعل الإمام الصادق وإن كان مطلقا إلا أنه قابل للحمل على ذلك ، فيقيد بهذه النصوص ما دل على مرجوحية التمندل ، ويحمل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 53 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الوضوء حديث 22 . ( 3 ) الوسائل - باب 45 - من أبواب الوضوء حديث 5 و 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 45 - من أبواب الوضوء حديث 5 و 6 .