تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح

كيفية الاستبراء

وفي كيفية الاستبراء خلاف ، فعن جماعة من الأساطين منهم الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرايع والشهيد في الدروس : أنه يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا . والنتر على ما عن النهاية : جذب فيه جفوة وقوة . وعن الذكرى والمدارك والذخيرة : أن اعتبار التسع المذكورة هو المشهور بين الأصحاب . وعن الفقيه والوسيلة والغنية والسرائر والنهاية وغيرها : الاكتفاء بالمسح من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، ثم ينتر ذكره ثلاثا ، وعن علم الهدى وابن الجنيد : الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا ، وعن غيرهم غير ذلك . وأما النصوص الواردة في المقام فهي ثلاثة : ( 1 ) صحيح ( 1 ) حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يبول قال ( عليه السلام ) : ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي . وقيل : إن هذا الخبر مستند السيد وابن الجنيد بدعوى أن الضمير في ينتره يرجع إلى الذكر . وفيه : أنه لم يذكر الذكر قبله كي يرجع إليه ، بل الظاهر رجوعه إلى البول ، فمفاده حينئذ اعتبار النتر ثلاثا في كل ما يكون دخيلا في خروج البول ، ولا ريب في مدخلية المسح من عند المقعدة إلى أصل الذكر ومنه إلى رأسه في ذلك كما يشهد له الخبران الاتيان ، فالصحيح يدل على اعتبار الثلاث في كل ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 183 | السيد محمد صادق الروحاني