شرح
فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا ( 1 ) . الظاهر في اعتبار وضع
الوسطى خاصة ، فلضعفه لا يعتمد عليه ، مع أن دعوى كونه ارشادا إلى أن ذلك أمكن
في الاستبراء قريبة .
فروع
( 1 ) من قطع حشفته أو ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي ، إذ الظاهر من النصوص بواسطة مناسبة الحكم والموضوع والتصريح به فيها أن هذا الحكم ليس تعبديا محضا ، وإنما هو لنقاء المحل ، ومنه يظهر حكم ما لو علم بعدم بقاء شئ في المجرى ، وما لو علم نقاء ما بين المقعدة والأنثيين . ( 2 ) فائدة الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها اتفاقا كما عن كشف اللثام ، والنصوص الواردة في المقام على طوائف : الأولى : ما دل على الطهارة وعدم الناقضية مطلقا : كصحيح ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال ثم توضأ ثم قال إلى الصلاة ثم وجد بللا ، قال ( عليه السلام ) : لا يتوضأ ( 2 ) . الثانية : ما دل على الناقضية : كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدعهامش
( 1 ) المستدرك - باب 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 .