تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
الوضوء ( 1 ) . المحمول على الاستحباب بقرينة خبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن رجل مس فرج امرأته قال : ليس عليه شئ ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها ( 2 ) . ونحوه غيره . ومس باطن الدبر والإحليل على المشهور شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : كادت تكون اجماعا بل هي اجماع وعن الصدوق : النقض بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتح إحليله . واستدل له بموثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال ( عليه السلام ) : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ( 3 ) . وفيه : أنه لاعراض الأصحاب عنه ومعارضته بما دل على حصر النواقض الوارد في مقام بيان عدم ناقضية ما اشتهر بين العامة ناقضيته ، وبخبر ( 4 ) سماعة عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه ؟ قال : لا بأس بذلك أنما هو من جسده . فإن مقتضى العلة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه ، لا يعمل بظاهره ويحمل على الاستحباب . وكذا يستحب مع نسيان الاستنجاء لصحيح ( 5 ) سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال ( عليه السلام ) : يغسل ذكره
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 . ( 4 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 . ( 5 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 .