شرح
الوضوء ( 1 ) . المحمول على الاستحباب بقرينة خبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : سألته عن رجل مس فرج امرأته قال : ليس عليه شئ ، وإن شاء غسل يده ،
والقبلة لا يتوضأ منها ( 2 ) . ونحوه غيره .
ومس باطن الدبر والإحليل على المشهور شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : كادت
تكون اجماعا بل هي اجماع وعن الصدوق : النقض بمس الرجل باطن دبره أو باطن
إحليله أو فتح إحليله .
واستدل له بموثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يتوضأ
ثم يمس باطن دبره ، قال ( عليه السلام ) : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه
أن يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ( 3 ) .
وفيه : أنه لاعراض الأصحاب عنه ومعارضته بما دل على حصر النواقض
الوارد في مقام بيان عدم ناقضية ما اشتهر بين العامة ناقضيته ، وبخبر ( 4 ) سماعة عن
الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه ؟ قال :
لا بأس بذلك أنما هو من جسده . فإن مقتضى العلة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره
وباطنه ، لا يعمل بظاهره ويحمل على الاستحباب .
وكذا يستحب مع نسيان الاستنجاء لصحيح ( 5 ) سليمان بن خالد عن أبي جعفر
( عليه السلام ) : في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال ( عليه السلام ) : يغسل ذكره
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 .
( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 .
( 4 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 .
( 5 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 .