تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
عقيب خروجه مطلقا ، أو إذا كان عن شهوة . كصحيح ابن يقطين : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال ( عليه السلام ) : المذي منه الوضوء ( 1 ) . وخبر أبي بصير : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل ، قال ( عليه السلام ) : أحد لك فيه حدا ؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك ، فقال ( عليه السلام ) : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء ( 2 ) . وبين النصوص النافية له . كمصحح زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ( 3 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في المذي من الشهوة ولا من الأنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ( 4 ) . ويشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه جمع عرفي صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فيه الوضوء ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 16 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 . ( 3 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .