شرح
عقيب خروجه مطلقا ، أو إذا كان عن شهوة . كصحيح ابن يقطين : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال
( عليه السلام ) : المذي منه الوضوء ( 1 ) .
وخبر أبي بصير : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل ،
قال ( عليه السلام ) : أحد لك فيه حدا ؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك ، فقال ( عليه
السلام ) : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك
وضوء ( 2 ) . وبين النصوص النافية له .
كمصحح زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن سال من ذكرك شئ من
مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن
بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ( 3 ) .
وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ليس
في المذي من الشهوة ولا من الأنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من
المضاجعة وضوء ( 4 ) .
ويشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه جمع عرفي صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة
أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فيه الوضوء ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 16 .
( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 .
( 3 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .