تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
قلت : وإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . ويستحب أيضا عقيب الودي لصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثلاث تخرج من الإحليل : وهو المني وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول . . . الخ ( 2 ) المحمول على الاستحباب جمعا بينه وبين مصحح زرارة المتقدم . وبعد القئ والرعاف لصحيح الحذاء عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا تنقض الوضوء ، وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء ( 3 ) المحمول على الاستحباب بقرينة . خبر أبي هلال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء ؟ فقال : وما تصنع بهذا ، هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء ( 4 ) . وخبر أبي بصير : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ، فقال ( عليه السلام ) : ليس في هذا وضوء وإنما الوضوء من طرفيك ( 5 ) : وبذلك ظهر استحبابه بعد التخليل إذا أدمى . وكذا يستحب الوضوء عقيب التقبيل بشهوة ومس الفرج لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 14 . ( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 12 . ( 4 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 . ( 5 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 .