تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وما في معناه
شرح
سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة الصلاة ( 1 ) . وبما في ذيل خبر العلل : وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة ( 2 ) . ولكن الأول إنما يدل على أن الرجل في الفرض الذي لا يعلم أنه قد نام إن كان حاله بحيث لو خرج الحدث لا يلتفت يجب عليه الوضوء ، لأن ذلك أمارة حصول النوم الذي يوجب تعطيل الحواس ، وإلا فلا فهو أجنبي عما استدل به عليه . وأما الثاني : فهو إنما يدل على أن حكمة جعل الناقضية للنوم هي ذلك ، فلا حظ وتدبر . ( و ) لا خلاف في أنه يلحق بالنوم في الناقضية ( ما في معناه ) مثل الاغماء والسكر والجنون ، وعن البحار : أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع عليه ، وعن الخصال : إنه من دين الإمامية ، وعن التهذيب : عليه اجماع المسلمين . واستدل له : بصحيح ( 3 ) معمر بن خلاد : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال ( عليه السلام ) : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه لحال علته ، فقال ( عليه السلام ) : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 13 . ( 3 الوسائل - باب 4 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 .