تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ابن الحجاج المتقدم ، وخبر عبد الحميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات فعليه الوضوء ( 1 ) . واستدل لما نسب إلى الصدوق رحمه الله : بما رواه في الفقيه عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج ( 2 ) . ونحوه خبر الحضرمي ( 3 ) . وفيه : أنه لاعراض الأصحاب عنهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما يتعين طرحهما . وبذلك ظهر ما في خبر عمران بن حمران : أنه سمع عبدا صالحا ( عليه السلام ) يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه ( 4 ) . وخبر ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه لأنه في حال الضرورة ( 5 ) . فإنه لم ينقل العمل بهما عن أحد . ثم إنه هل يكون النوم بنفسه من النواقض ، أم يكون طريقا إلى تحقق الناقض وتظهر الثمرة فيما لو علم بأنه في حال النوم لم يخرج منه شئ ، فإنه على الثاني لا يجب عليه الوضوء بخلافه على الأول . وجهان : أقواهما الأول ، ويشهد له : ظاهر جملة من النصوص ، وصريح بعضها كصحيح ابن الحجاج المتقدم . واستدل للثاني بخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 11 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 15 . ( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 14 . ( 5 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء 16 .