والغريب أنّ المحقّق الأردبيلي وجمع آخر من الذين جوّزوا اشتراط زيادة الصفة ، ذكروا أنّ المعتمد في المنع هو صحيحة محمّد بن قيس ( 1 ) ، ولم يذكروا في قبالها صحيحة إسماعيل بن جابر ، مع أنّها نصّ في الجواز ، وكذلك من مثل المحقّق الميرزا البجنوردي ، حيث لم يتعرّض لهذه الرواية في قواعده الفقهيّة .
10 - صحيحة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، ويشترط ذلك . قال : لا بأس » ( 2 ) .
11 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى والدراهم عدداً ؟ قال : لا بأس » ( 3 ) .
12 - عن هذيل بن حيّان : قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً فهو يعطيني ما أنفقه وأحجّ منه ، وأتصدّق ، وقد سألت من قِبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ ، وأنا اُحبّ أن أنتهي إلى قولك ، فقال لي : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم .
قال : خذ منه ما يعطيك ، فكلّ منه واشرب ، وحجّ ، وتصدّق ، فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمّد أفتاني بهذا » ( 4 ) .
لكن دلالتها في مورد عدم الاشتراط مع أنّها في الزيادة العينيّة .
هامش
( 1 ) المتقدّمة تحت الرقم 10 من الأخبار المانعة ( ب 19 / أبواب الدين / ح 11 ) .
( 2 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 6 . رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة .
( 3 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 7 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
( 4 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 2 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيّان أخي جعفر بن حيّان ( أو حنّان ) الصيرفي . ( هذيل مجهول ) .