تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قال : لا بأس » ( 1 ) . وتقريبها بالتقريب السابق . 7 - معتبرة السكوني : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة » ( 2 ) . والسفاتج : جمع سُفتجة ، وهي أن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إيّاه هناك فيستفيد أمن الطريق . 8 - صحيحة أبان بن عثمان : « في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 3 ) . 9 - صحيحة إسماعيل بن جابر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قلت : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض اُخرى سوداً بوزنها ، واشترط عليه ذلك ؟ قال : لا بأس » ( 4 ) . وهي نصّ في الجواز من حيث تصريحها باشتراط دفع السود - وهي أثقل ممّا أخذ ( 5 ) - في أرض اُخرى ، وهذه الصحيحة قرينة وحاكمة تفسيريّة على كثير من الروايات المانعة التي بلسان النهي عن مثل ذلك ، فضلاً عن الروايات التي تكون بلسان « لا يصلح » أو « لا اُحبّ » وأنّها محمولة على الكراهة .
هامش
( 1 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 2 . رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح . ( 2 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 3 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ( = الحسين بن يزيد ) ، عن السكوني ( = إسماعيل بن أبي زياد ) . ( 3 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 4 . رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان . ( 4 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 5 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر . ( 5 ) على ما في صحيحة الحلبي ( ب 12 / أبواب الصرف / ح 2 ) .
فقه المصارف والنقود — صفحة 173 | الشيخ محمد السند / الشيخ مصطفى الإسكندري