قال : لا بأس » ( 1 ) .
وتقريبها بالتقريب السابق .
7 - معتبرة السكوني : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة » ( 2 ) .
والسفاتج : جمع سُفتجة ، وهي أن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إيّاه هناك فيستفيد أمن الطريق .
8 - صحيحة أبان بن عثمان : « في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 3 ) .
9 - صحيحة إسماعيل بن جابر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قلت : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض اُخرى سوداً بوزنها ، واشترط عليه ذلك ؟
قال : لا بأس » ( 4 ) .
وهي نصّ في الجواز من حيث تصريحها باشتراط دفع السود - وهي أثقل ممّا أخذ ( 5 ) - في أرض اُخرى ، وهذه الصحيحة قرينة وحاكمة تفسيريّة على كثير من الروايات المانعة التي بلسان النهي عن مثل ذلك ، فضلاً عن الروايات التي تكون بلسان « لا يصلح » أو « لا اُحبّ » وأنّها محمولة على الكراهة .
هامش
( 1 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 2 . رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح .
( 2 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 3 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ( = الحسين بن يزيد ) ، عن السكوني ( = إسماعيل بن أبي زياد ) .
( 3 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 4 . رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان .
( 4 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 5 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر .
( 5 ) على ما في صحيحة الحلبي ( ب 12 / أبواب الصرف / ح 2 ) .