فيه ، وإنّما البأس في الشرط فقط لا في مجرّد الداعي .
وجهان ، والظاهر هو الأوّل .
ولا يمكن ارتكاب تخصيص ظهور موثّقة محمّد بن مسلم ( 1 ) بموثّقة إسحاق بن عمّار ( 2 ) ; لأنّ مورد موثّقة محمّد بن مسلم الزيادة الحكميّة ، بينما مورد موثّقة إسحاق الزيادة العينيّة .
14 - عن محمّد بن عبده : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجرّ المنفعة ؟
فقال : خير القرض الذي يجرّ المنفعة » ( 3 ) .
وهي في مورد عدم الاشتراط .
15 - عن بشير بن مسلمة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جرّ المنفعة » ( 4 ) .
وهي كالسابقة .
16 - عن عليّ بن محمّد - وقد سمعته من عليّ - : « قال : كتبت إليه : القرض يجرّ منفعة ، هل يجوز أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك . . . » الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 4 . المتقدّمة تحت الرقم ( 13 ) من طائفة الأخبار المجوّزة .
( 2 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 3 ، المتقدّمة تحت الرقم ( 8 ) من طائفة الأخبار المانعة .
( 3 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 5 . رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن عبده . ( ابن عبده مجهول ) .
( 4 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 8 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بشير بن مسلمة ( أو بشر بن مسلمة ، أو بشير بن مسلم ، أو بشير بن سلمة ، والثقة منهم إنّما هو بشر بن مسلمة الموجود في هامش مخطوط الوسائل ) .
( 5 ) ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 16 . رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد .