بناءً على أنّ « فيأخذ » شرط ارتكازي ، ولكن يحتمل أن يكون بنحو الاتّفاق يعني أخذ الزيادة من دون شرط ، أو تكون الرواية مطلقة تقيّد ب - « جاء الربا من قبل الشروط » .
3 - موثّقة أبي مريم ( عبد الغفّار بن القاسم ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع » ( 1 ) .
و « الثنيّ » البعير البكر .
و « الرباع » أغلى من الثنيّ ، لكن دلالتها إنّما هي على جواز إعطاء الزيادة من دون اشتراط .
4 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) من الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد واُعطي دونها ؟
فقال : إن كان تضمّن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن تأخذ وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس » ( 2 ) .
ولكن موردها أخذ الزيادة الحكميّة من دون شرط ولا مانع منه .
5 - صحيحة يعقوب بن شعيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، ويتشرط عليه ذلك ، قال : لا بأس » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ب 12 / أبواب الصرف / ح 6 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم .
( 2 ) ب 12 / أبواب الصرف / ح 8 . رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .
( 3 ) ب 14 / أبواب الصرف / ح 1 . رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب .