المَحْتُ والمَسْحُ الّنِكَاحُ الشَّدِيدُ ، عَنْ أبي عَمْروٍ ا لدَّعْظُ والزَّعْبُ : المَلْءُ والإيعَاب ، عَنِ اللَّيثِ عَنِ الخَلِيلِ الدَّعْسُ والعَزْد : النِّكَاحُ بِشِدَّةٍ وعُنْفٍ ، عَنِ ابْنِ دُرَيدٍ الهَكُّ والهَقُّ والإجْهَادُ شِدَّةُ النِّكَاحِ ، عَنِ ابْنِ الأعْرابي الرَّصَاعُ أنْ يُحاكِيَ العُصفُورَ في كَثْرَةِ السِّفادِ ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الضَّرِيرِ السَّغْمُ أَنْ يُدْخِلَ الإدْخَالَةَ ثُم يُخْرِجَ وَلاَ يُحِبُّ أنْ يُنْزِل مَعَهَا ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْل الخَوْقُ أنْ يُباضِعَ الجَارِيَةَ فَتَسْمَع للمُخالَطَةِ صَوْتاً ، ويُقَالُ لِذَلِكَ الصَّوْتِ : خَاقْ باقْ ، عَنْ ثَعْلَبِ عَنِ ابْنِ الأعْرابيّ الدَّحْبُ والهَرْجُ كَثْرَةُ النِّكَاحِ ، عَنِ اللَّيْثِ وغَيْرِهِ الرَّهْزُ والارْتِهَازَ اجْتِمَاعُ الحَرَكَتَيْنِ في النِّكَاحِ ، عن المُبّرِدِ الفَهْرُ أنْ يَنْكِحَ جَارِيَةً في بَيْتٍ وأخْرَى مَعَهُ تَسْمَعُ حِسَّهُ . وقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ الإفْهَارُ أنْ يُباضِعَ جَارِيَةً وَينزِلَ مَعَ أخْرَى ، عَنْ ثَعْلَبِ التَّدْلِيصُ النِّكَاحُ خَارِجَ الفَرْجِ : يقالُ : دَلَّص ولمْ يُوعِبْ الإكْسَالُ أنْ يُدْرِكَ النَّاكِحً فُتُورٌ فَلا يُنْزِلُ ، عَنْ بَعْضِهِمْ الفَخْفَخَةُ مُطَاوَلَةُ الإنْزَالِ ، عَنْ شَمِر الغَيْلُ أَنْ يَنْكِحَها وهي مُرْضِعَة أو حَامِل ، عَنْ أبي عُبَيْدَةَ الشَّرح أنْ يَطَأَهَا وهي مُسْتَلْقِيَة على قَفَاهَا ولا يأتِيها على حَرْفٍ ، وفي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاس رضيَ اللّه عَنْهُمَا : ( كَانَ أهْل الكِتَاب لا يأتُونَ النِّسَاءَ إلا عَلَى حَرْفٍ وَكَانَ هَذَا الحيُ مِن قُرَيْش يَشرَحُونَ النِّساءَ شَرْحاً ) الحَارِقَةُ النِّكَاحُ عَلَى الجَنْبِ ، وَيُقَالُ : هُوَ الإبراك ، وُيروَى عَنْ بَعْض الصَّحَابَةِ : كَذِبَتْكُم الحَارِقَة مَا قَامَ لي بِهَا إلا فُلاَنَةُ .
الفصل السادس عشر
( في تَقْسِيمِ الحَبَلِ )
امْرأة حُبْلَى نَاقَة خَلِفَة رَمَكَة عَقُوق أَتَان جَامِعٌ شَاة نَتُوجٌ كَلْبَة محِجُّ .
فقه اللغة وسر العربية — صفحة 165
مساهمون: عبد الملك الثعالبي النيسابوري
ص١٦٥