تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

وأجيب عنه بأنه يكفي في الحكم بعدم الفساد عدم الدليل ووجود الدليل في عمرة التمتّع على صحتها ليس دليلا على بطلانها في غيرها ( 14 ) . ويكفي في الحكم بالصحة الأصل فإنَّ مقتضاه عدم اعتبار ذلك في العمرة وعدم حرمته بالإحرام واستصحاب حكم فساده بالجماع قبل السعي لا يكفي لأنه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر واستصحاب حكم حرمته التكليفي لا يترتب عليه الفساد . وكيف كان فالظاهر تسالمهم على عدم الفساد مضافاً إلى أنَّ الحكم بالفساد والكفارة إن كان ذلك قبل السعي مفهومه عدم كون الجماع بمجرده موضوعاً للكفارة والفساد وإذا ثبت الكفارة لبعد السعي يلزم عدم كونه محكوماً بالفساد وإلا يلزم لغوية تقييد الحكم بالكفارة والفساد بقبل السعي فتأمل جداً .

إذا جامع المتمتع في عمرته

مسألة 14 : إذا جامع المتمتّع في عمرته عالماً عامداً قبل السعي فهل حكمه حكم من جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي تفسد به عمرته وتجب عليه قضائها والكفارة عنها ؟ أقول : الظّاهر انّه يدور الأمر بين أن نقول بصحة العمرة وعدم ترتب الكفارة عليه أو بطلانها مع عدم ترتب أمر عليه إلا قضائها أو ترتب الكفارة أيضاً عليه أو صحتها مع الكفارة . أمّا القول بصحة العمرة وعدم ترتب الكفارة عليه فيردّه مفهوم صحيح
هامش
( 14 ) راجع المعتمد : 4 / 91 .