تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

دليلا ) ( 9 ) . والَّذي يمكن أن يستدل له صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) الدال على وجوب البدنة قبل طواف النساء قال : « سألت أبي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة » ( 10 ) . وإطلاقه يشمل ما إذا كان منه في العمرة المفردة كما يشمل ما إذا كان منه في الحج . ويدل عليه إطلاق صحيح سلمة بن محرز الَّذي رواه الكليني ( 11 ) ولكن الشيخ روى نفس الحديث في من سعى في الحج وأتى بالجماع قبل طواف النساء ( 12 ) فلا يحتج به لمطلق ذلك . نعم يدل عليه بالإطلاق خبر خالد بياع القلانس ( 13 ) لكن سند الصدوق إليه ضعيف بنضر بن شعيب وإلا فيدل على الترتيب بين الموسر والوسط والفقير فعلى الأول بدنة وعلى الثاني بقرة وعلى الثالث شاة والعمل به موافق للاحتياط في المسألة بكلتي صورتيها . واما حكم عمرته من حيث الفساد والصحَّة فقد حكى عن الحدائق والمدارك الاستشكال في صحتها لأنَّ الدليل الدال على صحتها إنَّما هي في عمرة التمتّع فلا يشمل العمرة المفردة .

هامش
( 9 ) المعتمد : 4 / 90 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 5 . تهذيب الأحكام : 5 / 22 ح 1108 / 21 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 10 ح 1 .