الجماع في العمرة المفردة
مسألة 13 : من جامع عالماً عامداً في إحرام العمرة المفردة قبل السعي قال في الشرائع ( فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها ) ( 1 ) وكلامه مطلق يشمل المفردة وغيرها وقال في الجواهر : ( يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة المفردة الَّتي حكى التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها ) ( 2 ) . والّذي يدل عليه قبل الإجماع الرّوايات ففي صحيح بريد بن معاوية العجلي ( 3 ) قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الأخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » ( 4 ) . وفي صحيح مسمع ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم ( ويقيم ) بمكة ( محلا بمكة ) حتى يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الَّذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهله