تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
المذكورة فالخارج من العام الدال على المنع أمر ان : أحدهما الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم وثانيهما مورد انطباق الكليّة المذكورة المستفادة من النص . وفيه : أن الظّاهر من صحيح حريز حلية ما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم من المحللات الواقعية المحللة بالتحليلات الأولية لا المحللات الظّاهرية المحللة بمثل البراءة . ومما يبعد ذلك أنّ مقتصى ما ذكره أخذ الحكم الوارد في الشك في الحكم الواقعي في موضوع حكم واقعي آخر وهو شبيه بلحاظ ما هو متأخر رتبة عن الحكم ومتوقف عليه في موضوع الحكم فتأمل .

الكلام في معنى الصيد

مسألة 8 : قال في مجمع البيان : ( اختلف في المعني بالصيد فقيل : هو كلُّ الوحش أكل أولم يؤكل ، وهو قول أهل العراق واستدلوا له بقول علي ( عليه السلام ) : صيد الملوك أرانب وثعالب ، فإذا ركبت فصيدي الأبطال ( 1 ) . وهو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم ، وقيل : هو كلُّ ما يؤكل لحمه ( يعنى من الوحش ) ، وهو قول الشافعي ) ( 2 ) . وقال في المستند : ( الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة سواء كان ممّا يؤكل أولا ) ثم ذكر وفاق الشرائع والتذكرة بل جملة من كتب العلامة وجمع من المتأخرين لذلك وقال : ( وعن الراوندي أنه مذهبنا ) ( 3 ) .

هامش
( 1 ) وبعده في الديوان : صيدي الفوارس في اللقاء وانني * * * عند الوغا لغضنفر قتال
( 2 ) مجمع البيان : 3 / 419 .
( 3 ) مستند الشيعة : 11 / 344 .