تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

ما صاد إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة ( 32 ) . وحكي عن العلامة في التحرير : إنَّه بعد احتمال الأوّل استقرب عدم الجواز ( 33 ) ومقتضى الأصل الجواز . نعم بعد البناء على الجواز بالأصل يجرى الكلام في أنّه هل يحرم الصلاة فيه لأنّه مما لا يؤكل لحمه أو أنّ هذا العنوان منصرف إلى المحرمات الأصليّة دون العارضيّة فمقتضى الاحتياط الاجتناب عنه في الصلاة والله هو العالم .

عدم جواز صيد الجراد في الاحرام

مسألة 2 : قال في الشرائع : ( والجراد في معني الصيد البري ) ( 34 ) . وفي الجواهر ( عندنا بل في المنتهى وعن التذكرة أنّه قول علمائنا وأكثر العامّة ، وفي المسالك لا خلاف فيه عندنا خلافاً لأبي سعيد الخدري والشافعي وأحمد في رواية ) . ( 35 ) ولا ريب أنّه يشمله عموم الأدلة من الكتاب والسنة ويدلّ عليه بالخصوص صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « مرّ علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جراداً فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ؟ فقالوا : إنَّما هو من صيد البحر فقال لهم : ارموه ( ارمسوه ) في الماء إذاً » ( 36 ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم : « عن

هامش
( 32 ) وسائل الشيعة : ب 43 ، من أبواب كفارات الصيد والظاهر كون الثاني والسابع والتاسع والعاشر واحد فتفطن .
( 33 ) جواهر الكلام : 18 / 291 .
( 34 ) شرائع الاسلام : 1 / 183 .
( 35 ) جواهر الكلام : 18 / 293 .
( 36 ) الكافي : 4 / 393 ح 6 ووسائل الشيعة : ب 7 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .