في مورد السؤال ) . ( 1 )
أقول : أما ما استظهره من الرواية فالظاهر أنه أظهر مما حملها عليه الجواهر ، وعلى كل
حال فكما أفاد ( قدس سره ) لا ربط للرواية بمسألتنا هذه ، وأما ضعف سندها بعبد الرحمان
بن حماد لا يرتفع بما أفاد بعد عدوله بنفسه عما بنى عليه من وثاقة رجال كامل
الزيارات ، فالرواية ضعيفة السند لم يثبت من أحد أنه عمل بها في صورة عجز الناذر أو
موته . والله هو العالم .
العجز عن المشي بعد التمكن منه
مسألة 26 - إذا عجز عن المشي بعد انعقاد نذره بتمكنه منه لا ريب في سقوطه عنه إذا لم
يتوقع القدرة عليه بعد ذلك ، وهل يجب عليه حينئذ الركوب ؟
ومضافاً إلى ذلك هل يجب سوق الهدي ، أو يفصّل بين ما إذا عجز بعد الإحرام فإنه يجب
عليه الإتمام لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وسوق الهدي لما نذكره من
السنة ، وبين ما إذا عجز قبل الإحرام فلا يجب عليه راكباً أيضاً إلا بدليل خاص لعدم
تعلق نذره به وعدم كونه قضاءً له ؟
يمكن أن يستدل لكل ذلك بصحيح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر
أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي ( ان يمشي ) قال : فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي
عنه إذا عرف الله منه الجهد » . ( 2 )
هامش
( 1 ) معتمد العروة : 1 / 459 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .