أبي يعفور ) . ( 1 ) أقول : قال الشيخ في النهاية : ( ومن نذر أن يحج لله تعالى ثم مات قبل أن يحج ولم يكن أيضاً قد حج حجة الإسلام أُخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه ) . ( 2 ) ونحوه كلامه في المبسوط . ( 3 ) وقال في الشرايع في ضمن كلامه : ( والمنذورة من الثلث ) . ( 4 ) . وفي المختصر النافع في موضع منه قال : ( قضي عنه من أصل التركة ) . وفي موضع آخر قال : ( المنذورة من الثلث ) . ( 5 ) وفي الجامع للشرايع قال : ( وحجة النذر من الثلث ) ( 6 ) . وفي السرائر قال : ( الحجة المنذورة أيضاً تخرج من صلب المال ) . ( 7 ) وفي القواعد : ( ويقضى من صلب التركة ) . ( 8 ) . وأما ما استدلوا به لإخراجه من الثلث فهو فحوى صحيح ضريس قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به رجلاً إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 29
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٩
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 2 / 167 .
( 2 ) النهاية / 283 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 306 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 1 / 172 .
( 5 ) المختصر النافع / 78 .
( 6 ) الجامع للشرايع / 176 .
( 7 ) السرائر : 1 / 649 .
( 8 ) قواعد الأحكام : 1 / 76 .