العارضة المسبوقة بالعدم فنقول : ان الحد التقدم لم يكن وطنا له باتخاذ نفسه ولا بتبع أبيه أو مولاه في زمان والآن أيضاً كذلك ثم قال : - فلا موجب للفحص بعد إحراز الموضوع بأصل العدم الأزلي أو النعتي ) . ( 1 ) أقول : من أين نقول إن الحد المتقدم لم يكن وطنا له مطلقا لا باتخاذ نفسه ولا بتبع متبوعه فلعله كان وطنا له كذلك كما يمكن أن لا يكون وطنا له كذلك فكما إن المرأة تتولد إما قرشية أو غير قرشية هذا أيضا إما يكون متوطنا في هذا الحد أو غير متوطن فيه فمن أين علمتم بأن هذا الحد لم يكن وطنا أي كان ولم يكن هذا وطنا له فإذا كان هذا وطنا لأبيه فهو ولد وهذا الحد وطنه بتبع أبيه . تتمة - قد عرفت في طي ما ذكر أنه قد يتردد التكليف بين حج التمتع والإفراد فيجب على المكلف تحصيل اليقين ببراءة الذمة عما هو عليه واقعا بالاحتياط . ولا ريب أنه لو لم يتمكن منه إلا باتيانهما في سنتين يجب عليه ذلك إن كان مستطيعا لهما وإن لم يكن مستطيعا إلا لأحدهما في سنة واحدة فالظاهر أنه يجب عليه الموافقة الاحتمالية باتيان أحدهما . هذا بناء على عدم امكان الاحتياط إلا باتيانهما في سنتين ولكن يمكن في المقام أن يأتي بالمناسك في سنة واحدة على نحو يحصل له اليقين بامتثال التكليف الواقعي ومع امكان ذلك يجب عليه في مقام الاحتياط اختيار هذا الطريق لفورية التكليف . وطريقه على ما اختاره السيد الكلپايكاني ( قدس سره ) بناء على جواز تقديم العمرة المفردة على الحج في حج الا فراد أن يأتي بعمرة بمقصد ما عليه من عمرة التمتع أو
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 249
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٤٩
هامش
( 1 ) معتمد العروة : 2 / 195 .