تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الكلام في أقسام العمرة العمرة تنقسم كالحج إلى ما هو واجب بالأصل وهو ما يجب على كل من كان واجداً لشرايط الاستطاعة فيجب عليه كالحج في العمر مرة أو متمتعاً بها إلى الحج على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى . وذلك ثابت بالكتاب على ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت ) الآية وبالسنة وبالإجماع . وما هو واجب بالعرض كالعمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين ولدخول مكة وبالعقد كالإجارة وبالشرط في ضمن العقد وبالوصية وبالإفساد والفوات فإن من فاته الحج يجب عليه التحلل بالعمرة وإلى ما هو المندوب كل ذلك ثابت لا حاجة إلى كثير البحث فيه كما أنه لا مجال للخدشة في فورية وجوبها ولا عدم ارتباط حصول الاستطاعة لها بالاستطاعة بالحج كما لا ترتبط استطاعة الحج بالاستطاعة لها إلا في حج التمتع والعمرة المتمتع بها إلى الحج فإن الاستطاعة معتبرة لهما معاً . نعم حكي عن الشهيد ( قدس سره ) في الدروس أنه قال : ( ولو استطاع لها خاصة لم تجب