عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم ( 1 ) قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
المطلقة تحج في عدتها ؟ قال : إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت قد
حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها » . ( 2 )
والتعبير عنه بالصحيح عن البعض ونسبة روايته إلى الفقيه وهم . والخبر كما ترى
مرسل ولم يروه الصدوق في الفقيه ، وإنما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار
مرسلا ،
ويدل عليه بالإطلاق أو بحمله على خصوص من لم تحج حجة الإسلام وهي
مستطيعة ما رواه الصدوق بإسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال :
» المطلقة تحج في عدتها » . ( 3 )
ولكن هنا رواية رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية
بن عمار فيها وقال ( يعني أبا عبد الله عليه السّلام : لا تحج المطلقة في عدتها » ( 4 ) لكنها محمولة
على الحج المندوب من غير إذن الزوج .
فإن قلت : خبر منصور بن حازم لا يحتج به لإرساله ، فنبقى نحن وصحيح محمد
بن مسلم وصحيح معاوية بن عمار ، وهما بظاهرهما متعارضان ولكن صحيح معاوية
بن عمار موافق لإطلاق الآية المباركة ( لا تخرجوهن من بيوتهن لا يخرجن ) ( 5 )
قلت : إنا نعلم إن كليهما بظاهرهما غير المراد ، أما ( المطلقة تحج في عدتها )
هامش
( 1 ) من الخامسة من أجلة أصحابنا .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 402 ح 45 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 269 ح 1311 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 5 / 401 .
( 5 ) الطلاق : 1 .