تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم ( 1 ) قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال : إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها » . ( 2 ) والتعبير عنه بالصحيح عن البعض ونسبة روايته إلى الفقيه وهم . والخبر كما ترى مرسل ولم يروه الصدوق في الفقيه ، وإنما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا ، ويدل عليه بالإطلاق أو بحمله على خصوص من لم تحج حجة الإسلام وهي مستطيعة ما رواه الصدوق بإسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : » المطلقة تحج في عدتها » . ( 3 ) ولكن هنا رواية رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار فيها وقال ( يعني أبا عبد الله عليه السّلام : لا تحج المطلقة في عدتها » ( 4 ) لكنها محمولة على الحج المندوب من غير إذن الزوج . فإن قلت : خبر منصور بن حازم لا يحتج به لإرساله ، فنبقى نحن وصحيح محمد بن مسلم وصحيح معاوية بن عمار ، وهما بظاهرهما متعارضان ولكن صحيح معاوية بن عمار موافق لإطلاق الآية المباركة ( لا تخرجوهن من بيوتهن لا يخرجن ) ( 5 ) قلت : إنا نعلم إن كليهما بظاهرهما غير المراد ، أما ( المطلقة تحج في عدتها )
هامش
( 1 ) من الخامسة من أجلة أصحابنا . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 402 ح 45 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 269 ح 1311 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 5 / 401 . ( 5 ) الطلاق : 1 .